تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٥٦

سؤر الحمار والبغل مشكوك فيهما

١١٤٨ - قال أصحابنا: سؤر الحمار والبغل مشكوك فيهما، ولا يسقط بهما الفرض.

١١٤٩ - خلافًا للشافعي.

١١٥٠ - لنا: أنه حيوان محرم الأكل لعين حرمته، فأثر ذلك في سؤره، كالكلب والخنزير، ولأن لبنه محرم؛ فلم يسقط الفرض باستعمال سؤره، كالكلب.

١١٥١ - احتجوا: بما روي عن النبي - ﷺ - أنه سئل فقيل: أنتوضأ بما أفضلت الحمر؟، فقال: «وبما أفضلت السباع».

١١٥٢ - وقد أجبنا عن هذا الخبر.

التجريد للقدوري · الجزء ١ · الصفحة ٢٨٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ١ · ص ٢٨٧