= (أَتَى النَّبِيَّ -ﷺ- رجلٌ، فقال: جاريتي زنت فتبيّن زناها، قال: "اجلدها خمسين ... " الحديث).
أخرجه النسائي في "الكبرى" كتاب الرجم، باب إقامة الرجل الحدّ على وليدته إذا زنت (٤/ ٣٠١: ٧٢٥٤ و٧٢٥٥) من طريقين عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هريرة، به بلفظه.
وقال النسائي: "هذا خطأ، والذي قبله خطأ، والصواب الذي قبله"، يعني بالصواب الرواية التي ليس فيها تحديد بعدد معين من الجلد.
الحكم عليه:
الحديث إسناده ضعيف، فيه علّتان:
١ - مندل بن عليّ: ضعيف.
٢ - عمر بن عطاء بن وراز: متفق على ضعفه. =
المطالب العالية محققا · الجزء ٩ · الصفحة ٦٢