تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

= (أَتَى النَّبِيَّ -ﷺ- رجلٌ، فقال: جاريتي زنت فتبيّن زناها، قال: "اجلدها خمسين ... " الحديث).

أخرجه النسائي في "الكبرى" كتاب الرجم، باب إقامة الرجل الحدّ على وليدته إذا زنت (٤/ ٣٠١: ٧٢٥٤ و٧٢٥٥) من طريقين عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هريرة، به بلفظه.

وقال النسائي: "هذا خطأ، والذي قبله خطأ، والصواب الذي قبله"، يعني بالصواب الرواية التي ليس فيها تحديد بعدد معين من الجلد.

الحكم عليه:

الحديث إسناده ضعيف، فيه علّتان:

١ - مندل بن عليّ: ضعيف.

٢ - عمر بن عطاء بن وراز: متفق على ضعفه. =

المطالب العالية محققا · الجزء ٩ · الصفحة ٦٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المطالب العالية محققاج ٩ · ص ٦٢