تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

= ينظر إلى ابن النوّاحة قتيلًا بالسوق" (السنن ٣/ ١٩٢: ٢٧٦٢).

ورواها أيضًا النسائي في الكبرى كتاب السير، في النهي عن قتل الرسل (٥/ ٢٠٥: ٨٥٧٦)، وابن أبي شيبة في مصنّفه، كتاب الجهاد، ما قالوا في الرجل يسلم ثم يرتدّ (١٢/ ٢٦٨: ١٢٧٨٨)، والبيهقي في "الكبرى" كتاب المرتد، باب من قال: المرتد يستتاب (٨/ ٢٠٦)، والطبراني في الكبير (٩/ ١٩٤: ٨٩٥٧) كلّهم من طريق أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ عَنْ ابن مسعود.

ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٣/ ٢١١) من طريق شقيق بن سلمة عن ابن مُغير السَعدي عن ابن مسعود رضي الله عنه بنحو رواية أبي داود.

الحكم عليه:

قال البوصيري في الإتحاف المختصر (٢/ ٣٤/ ب): "رواه إسحاق مرسلًا بسند صحيح".

قلت: لا حاجة لقوله: "مرسل"؛ لأنّ الحديث ليس مرفوعًا، حتى يقال إنّ قيس لم يدرك النبي -صلي الله عليه وسلم-.

والحديث رجال إسناده ثقات، غير أنه معلول بمخالفة الثقات؛ حيث رووه عن حارثة بن مضرّب عن ابن مسعود، وفيه أنه استتابهم، وفي حديث الباب أنه رحّلهم إلى الشام، وهذا مخالف لما هو معهود في الشرع من استتابه المرتد، ومثل ابن مسعود رضي الله عنه لا يجهل هذا الحكم، وهو من كبار علماء الصحابة. ولعله نفاهم بعد الاستتابة، وبظهر هذا من ترجمة الحافظ للباب.

المطالب العالية محققا · الجزء ٩ · الصفحة ٣٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المطالب العالية محققاج ٩ · ص ٣٠