تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

= النساء الأجانب (٤/ ١٧١٥: ٢١٨٥)، وأبو داود باب في الحكم في المخنّثين (٥/ ٢٢٤: ٤٩٢٩) وابن ماجه، فيه (١/ ٦١٣: ١٩٠٢) وأحمد (٦/ ٢٩٠) والحميدي (١/ ١٤٢) وأبي يعلى (١٢/ ٣٩٤: ٦٩٦٠) ولفظه عند البخاري: "عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ -ﷺ- كان عندها -وفي البيت مُخنّث-، فقال المخنث لأخي أم سلمة عبد الله بن أبي أميّة: إن فتح الله لكم الطائف غدًا أدلّك على ابنة غيلان، فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان، فَقَالَ النَّبِيُّ -ﷺ-: لَا يدخلن هذا عليكم".

والذي يظهر من حديث الباب وحديث أم سلمة الذي في الصحيحين وغيرهما أن المخنث اثنان هما: هيت وماتع، وبه جزم الواقدي في المغازي (٣/ ٩٣٣) وصاحب تاج العروس (١/ ٥٩٨).

وقد يكون المخنّث واحدًا، غير أنّ له قصتان: قصة مع عبد الله بن أبي أمية، وقصة مع سعد ابن أبي وقّاص، ولا مانع من ذلك.

قال الحافظ في الفتح (٩/ ٣٣٥) بعد أن ذكر حديث سعد بن أبي وقاص قال: "فهذه قصص وقعت لهيت".

وقال أيضًا: " ... الذي يظهر من حديث البخاري أن المخنث اسمه هيت".

الحكم عليه:

إسناده ضعيف؛ لضعف ابن أبي ليلى وابن أبي المخارف، وليس لهما متابع.

ولمتنه شاهد بسند صحيح أخرجه البخاري وغيره، كما فصّلناه في تخريج الحديث.

المطالب العالية محققا · الجزء ٩ · الصفحة ١١٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المطالب العالية محققاج ٩ · ص ١١٥