تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

= وقال الترمذي: حسن صحيح.

وأخرجه النسائي (٦/ ١١١)، باب الشغار، وأخرجه ابن حبان. الموارد (٣٠٩: ١٢٧٠).

قلت: رجال هذا الإسناد كلهم ثقات مشهورون.

٢ - عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ النبي -ﷺ- في حديث البيعة: "لا إسعاد في الإِسلام، ولا شغار، ولا عقر في الإِسلام، ولا جلب في الإِسلام، ولا جنب، ومن انتهب فيس منّا".

أخرجه الإِمام أحمد (٣/ ١٩٧)، وعبد بن حميد في مسنده، كما في المنتخب (٣٧٤: ١٢٥٣) .. كلاهما عن عبد الرزاق، عن معمر، عن ثابت، عن أنس.

وأخرجه النسائي (٦/ ١١١)، كتاب النكاح، باب الشغار، من طريق حميد، عن أنس.

قال البوصيري في الإتحاف (٣/ ٨٣/ ب): إسناد صحيح على شرط مسلم.

قلت: بل على شرطهما، وقد رواه ابن حبان، كما في الموارد برقم (١٢٦٩)، عن ابن خزيمة.

٣ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، أَنَّ النبي -ﷺ- قال: "لا شغار في الإسلام".

أخرجه مسلم (٢/ ١٠٣٥: ١٤١٥)، (٦٠) كتاب النكاح، باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه.

وأخرجه الإِمام أحمد (٢/ ٣٥).

وأخرجه البخاري (٩/ ١٦٢)، باب الشغار، ولفظه: عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، أَنَّ رسول الله -ﷺ- نهى عن الشغار.

والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق.

وفي هذه الأحاديث كفاية، والله أعلم.

المطالب العالية محققا · الجزء ٨ · الصفحة ٨٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المطالب العالية محققاج ٨ · ص ٨٠