١٥٥٥ - وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، ثنا أبو عدي الحنفي، ثنا ابن موهب قال: سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يحدث عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: وُجِدَ فِي قَائِمِ سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ- ... فَذَكَرَتِ الْحَدِيثَ، قَالَتْ: وَفِي الْآخِرِ: "وَلَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا، وَلَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَ لَيَالٍ مَعَ غَيْرِ ذِي محرم".
١٥٥٥ - تخريجه:
مض إسناد هذا الحديث برقم (١٥٤٨)، وهو إسناد حسن.
وقد قطع الحافظ متن الحديث في عدة مواضع.
ولهذا المتن شواهد هي:
١ - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله -ﷺ- قال: "لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها".
أخرجه البخاري (٩/ ١٦٠: ٥١٠٩)، كتاب النكاح، باب لا تنكح المرأة على عمتها.
وأخرجه مسلم (٢/ ١٠٢٨: ١٤٠٨)، كتاب النكاح، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح.
٢ - عن جابر رضي الله عنه قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- إن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها.
أخرجه البخاري (٩/ ١٦٠: ٥١٠٨)، الموضع السابق.
والنسائي (٦/ ٩٨)، كتاب النكاح، تحريم الجمع بين المرأة وخالتها.
والطيالسي (٢٤٧: ١٧٨٧)، والإمام أحمد (٣/ ٣٣٨، ٣٨٢).
٣ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، أَنَّ رسول الله -ﷺ- نهى أن يجمع بين العمة والخالة وبين العمتين والخالتين. =