تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٥٥٥ - وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، ثنا أبو عدي الحنفي، ثنا ابن موهب قال: سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يحدث عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: وُجِدَ فِي قَائِمِ سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ- ... فَذَكَرَتِ الْحَدِيثَ، قَالَتْ: وَفِي الْآخِرِ: "وَلَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا، وَلَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَ لَيَالٍ مَعَ غَيْرِ ذِي محرم".

١٥٥٥ - تخريجه:

مض إسناد هذا الحديث برقم (١٥٤٨)، وهو إسناد حسن.

وقد قطع الحافظ متن الحديث في عدة مواضع.

ولهذا المتن شواهد هي:

١ - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله -ﷺ- قال: "لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها".

أخرجه البخاري (٩/ ١٦٠: ٥١٠٩)، كتاب النكاح، باب لا تنكح المرأة على عمتها.

وأخرجه مسلم (٢/ ١٠٢٨: ١٤٠٨)، كتاب النكاح، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح.

٢ - عن جابر رضي الله عنه قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- إن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها.

أخرجه البخاري (٩/ ١٦٠: ٥١٠٨)، الموضع السابق.

والنسائي (٦/ ٩٨)، كتاب النكاح، تحريم الجمع بين المرأة وخالتها.

والطيالسي (٢٤٧: ١٧٨٧)، والإمام أحمد (٣/ ٣٣٨، ٣٨٢).

٣ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، أَنَّ رسول الله -ﷺ- نهى أن يجمع بين العمة والخالة وبين العمتين والخالتين. =

المطالب العالية محققا · الجزء ٨ · الصفحة ٦٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المطالب العالية محققاج ٨ · ص ٦٨