تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٨٣٣ - وقال مسدد: حدثنا بشر -هو ابن المفضل-، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، ثنا سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - كَانَ يَنْهَى عَنِ الْحَنْتَمَةِ، قَالَ: قُلْتُ: وما الْحَنْتَمَةُ؟ قَالَ: الْجَرَّةُ الْخَضْرَاءُ، وَعَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُقَيَّرِ والمزفت، قال: قلت: فإنا نتخذ جرارًا من رصاص ننتبذ فيها عشاء ونشربه الغداء، قال: تلك والله الخمرة، قال: قلت: ماذا؟ قَالَ: سِقَاءٌ نَنْتَبِذُ فِيهِ غُدْوَةً وَنَشْرَبُهُ عَشِيَّةً.

١٨٣٣ - تخريجه:

أورده البوصري في الإتحاف (٣/ ١٨٠/ ب).

وفي المجردة (٢/ ٥١/ أ).

وقد روى النسائي في السنن الكبرى (٨٨/ ب) نحو هذا الحديث عن ابن المسيب مرسلًا، وموصولًا عن ابن عمر وابن عباس.

قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم، قال: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا شُعْبَةُ،

عَنْ عبد الخالق الشيباني، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ

رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- نهى عن الدباء والنقير.

وانظر تحفة الأشراف (٥/ ٤٣٢: ٧٠٨٢).

ثم قال النسائي: خالفه قتادة: أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال: ثنا أبو هشام قال: ثنا أبان بن يزيد قال: ثنا قتادة، عن سعيد بن المسيب، وعكرمة، عن ابن عباس أن وفد عبد القيس أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع، نهاهم عن الشرب في الحنتم والدباء والنقير والمزفت، قالوا: فِيمَ نشرب؟ قال: عليكم بأسقية الأدم التي يُلاث على أفواهها.

وانظر تحفة الأشراف (٤/ ٤٦٣: ٥٦٦٣).

ثم قال النسائي: خالفه داود بن أبي هند: أخبرنا محمد بن المثنى، عن ابن =

المطالب العالية محققا · الجزء ٨ · الصفحة ٦٥٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المطالب العالية محققاج ٨ · ص ٦٥٧