تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٨٠٦ - وَقَالَ الْحُمَيْدِيُّ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: ثنا سَالِمٌ أَبُو النَّضْرِ، عَنْ رَجُلٍ، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أَنَّ رَجُلًا كَانَ يُهْدِي لِلنَّبِيِّ -ﷺ- كُلَّ عَامٍ رَاوِيَةً مِنْ خَمْرٍ فَأَهْدَاهَا لَهُ عَامًا وَقَدْ حُرِّمَتْ، فَقَالَ النَّبِيُّ -ﷺ-: "إِنَّهَا قَدْ حُرِّمَتْ"، فَقَالَ الرَّجُلُ: أَفَلَا أَبِيعُهَا؟ فَقَالَ: "إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا"، قَالَ: أَفَلَا أُكَارِمُ بها اليهود؟ قال -ﷺ-: "إِنَّ الَّذِي حَرَّمَهَا حَرَّمَ أَنْ يُكَارَمَ بِهَا اليهود"، قال: فكيف أصنع بها؟ قال -ﷺ-: "صبها في البطحاء".

١٨٠٦ - تخريجه:

الحديث في مسند الحميدي (١٠٣٤).

وأورده البوصيري في الإتحاف (٣/ ١٧٧/ ب).

وفي المجردة (٢/ ٥٠/ ب).

وعزاه لهما.

الحكم عليه:

هذا الإسناد ضعيف، للجهالة بأحد رواته.

وله شواهد كثيرة، منها:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ: أهدى رَجُلٌ لِرِسُولِ اللَّهِ -ﷺ- راوية خمر، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-:"أما علمتَ أن الله حرّمها؟ " قال: لا، فسارّه رجل إلى جنبه فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-:"بم ساررته؟ " فقال: أمرته أن يبيعها، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: "إنّ الذي حرّم شربها حرّم بيعها"، ففتح الرجل المزادتين حتى ذهب ما فيهما.

أخرجه مسلم في صحيحه (١٢٠٦)، من طريق مالك، وهو في الموطأ (٨٤٦).

وعليه، فالقصة ثابتة، والحمد لله رب العالمين.

المطالب العالية محققا · الجزء ٨ · الصفحة ٦١٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المطالب العالية محققاج ٨ · ص ٦١٩