١٧٩٨ - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ (١)، ثنا الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشب، عَنِ العلاء بن بَدْر قال: أَنَّ رَجُلًا شَرِبَ الْخَمْرَ أَوِ الطِّلاء -شَك هُشَيْم- فأتى عمر رضي الله عنه، فَقَالَ: مَا شَرِبَ (٢) إلَّا حَلَالًا، فَكَانَ قَوْلُهُ أَشَدَّ عِنْدَهُ مِمَّا صَنَعَ، فَاسْتَشَارَ فِيهِ، فَأَشَارُوا عليه إلى ضربه ثمانين، فصارت سُنة بَعْدَه.
١٧٩٨ - تخريجه:
أورده البوصيري في الإتحاف (٣/ ١٩٣/ ب).
وفي المجردة (٢/ ٥٥/ ب).
ولم أجده لغير مسدد.
الحكم عليه:
هذا الأثر رجاله ثقات، لكن هل حضر العلاء القصة، أم لا؟ محل نظر، وما دام أنه يرسل عن علي، فحضوره مجلس عمر أمر فيه بُعْدٌ، والله أعلم.
(١) القائل مسدد.
(٢) في الإتحاف: "ما شربتُ".
المطالب العالية محققا · الجزء ٨ · الصفحة ٦٠٤