تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

= وقد صحَّح إسناده الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على مسند أحمد (٤/ ٣٤٧: ٢٩٦٥).

قال الحافظ في الجواب عن قول هؤلاء: الجواب أنّ الإجماع انعقد بعد ذلك على وجوب الحدّ لأنّ أبا بكر تحرّى ما كان النبي -ﷺ- ضرَبَ السكران فصيّره حدًا، واستمر عليه، وكذا استمر من بعده، وإن اختلفوا في العدد. اهـ.

المطالب العالية محققا · الجزء ٨ · الصفحة ٦٠٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المطالب العالية محققاج ٨ · ص ٦٠٢