١٦٥٣ - وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرحمن بن سهم الأنطاكي، نبا بقية، نبا مُبَشِّرُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: "لا تُنكَح النِّسَاءُ إلَّا مِنَ الْأَكْفَاءِ، وَلَا يزوّجُهُنّ (١) إلَّا الأولياء، ولا مهر دون عشرة دراهم".
١٦٥٣ - تخريجه:
الحديث في مسند أبي يعلى (٤/ ٧٢: ٢٠٩٤).
وذكره البوصيري في الإتحاف (٣/ ٦٤/ ب).
وأخرجه ابن عدي عن أبي يعلى (٦/ ٢٤١٢).
وابن حبّان في المجروحين (٣/ ٣١).
والدارقطني في السنن (٣/ ٢٤٥).
والبيهقي في السنن (٧/ ١٣٣).
وابن الجوزي في الموضوعات (٢/ ٢٦٣).
من طرق فيها مبشر بن عبيد القرشي، وفي بعض طرقه اختلاف.
قال ابن عدي: هذا الحديث مع اختلاف ألفاظه في المتون، ومع اختلاف إسناده باطل،كان لا يرويه غير مبشر. اهـ.
الحكم عليه:
حديث الباب ضعيف جدًّا لأن فيه مبشر بن عبيد وهو متروك. قال البيهقي: هذا حديث ضعيف بمرّة. وذكره الهيثمي في المجمع (٤/ ٢٨٥)، وضعّفه بمبشر.
وقال السخاوي في المقاصد (٤٦٨): سنده واهٍ.
(١) في الأصل: "يزوجوهن"، والتصويب من بقية النسخ.