تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٦٥٣ - وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرحمن بن سهم الأنطاكي، نبا بقية، نبا مُبَشِّرُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: "لا تُنكَح النِّسَاءُ إلَّا مِنَ الْأَكْفَاءِ، وَلَا يزوّجُهُنّ (١) إلَّا الأولياء، ولا مهر دون عشرة دراهم".

١٦٥٣ - تخريجه:

الحديث في مسند أبي يعلى (٤/ ٧٢: ٢٠٩٤).

وذكره البوصيري في الإتحاف (٣/ ٦٤/ ب).

وأخرجه ابن عدي عن أبي يعلى (٦/ ٢٤١٢).

وابن حبّان في المجروحين (٣/ ٣١).

والدارقطني في السنن (٣/ ٢٤٥).

والبيهقي في السنن (٧/ ١٣٣).

وابن الجوزي في الموضوعات (٢/ ٢٦٣).

من طرق فيها مبشر بن عبيد القرشي، وفي بعض طرقه اختلاف.

قال ابن عدي: هذا الحديث مع اختلاف ألفاظه في المتون، ومع اختلاف إسناده باطل،كان لا يرويه غير مبشر. اهـ.

الحكم عليه:

حديث الباب ضعيف جدًّا لأن فيه مبشر بن عبيد وهو متروك. قال البيهقي: هذا حديث ضعيف بمرّة. وذكره الهيثمي في المجمع (٤/ ٢٨٥)، وضعّفه بمبشر.

وقال السخاوي في المقاصد (٤٦٨): سنده واهٍ.

(١) في الأصل: "يزوجوهن"، والتصويب من بقية النسخ.

المطالب العالية محققا · الجزء ٨ · الصفحة ٣٠٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المطالب العالية محققاج ٨ · ص ٣٠٢