١٦٣٤ - وَقَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا الحَكَم بْنُ مُوسَى، ثنا الوليد بن مسلم قال: ثنا ابن جريج، حدثني أبو المغلس، قال: سمعت أبا نُجَيْح (١) السلمي رضي الله عنه، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: "من قَدرَ أن يَنكِحَ فلم ينكِح فليس منّا".
١٦٣٤ - تخريجه:
الحديث في بغية الباحث (٣/ ٦١١: ٤٧١)، باب الترغيب في النكاح.
وأورده أيضًا البوصيري في الإتحاف (٣/ ٥٩/ ب) بسند الحارث.
وأورده البوصيري في المجردة (٢/ ١٩٧/ ب)، وعزاه للحارث.
وأخرجه المزي في تهذيب الكمال (٣/ ١٤٠١)، من طريق شيخ الحارث: الحكم بن موسى.
وأخرجه عبد الرزاق في مصنّفه (٦/ ١٦٨).
وابن أبي شيبة في مصنفه (٤/ ١٢٦).
والدارمي في سننه (٢/ ١٣٢)، وأبو داود في المراسيل (١٤٠).
والبغوي في معجم الصحابة، كما في تلخيص الحبير (٣/ ١١٧).
والطبراني في الكبير (٢٢/ ٣٦٦)، والأوسط (١/ ٥٢٨: ٩٩٣).
والبيهقي في السنن (٧/ ٧٨).
كلهم من طريق ابن جريج، به. ولفظه عندهم عدا الدارمي: (من كان موسرًا لأن ينكح، ثم لم ينكح فليس منّي). وأمّا لفظ الدارمي فمثل الحارث.
- أبو نجيح السلمي:
هناك ثلاثة رجال في الصحابة:
١ - العرباض بن سارية السُّلمي، ويكنى بأبي نجيح.
٢ - عمرو بن عَبَسَه بن عامر بن خالد السّلمي، ويكنى بأبي نجيح. =
(١) في (مح) و(حس): "أبا سحيم"، والتصويب من: (سد) وغيرها.