١٦١٦ - وَبِهِ، عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرة بْنِ جُنْدُبٍ رضي الله عنه. قال في رواية سَمُرة (١): قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- "مَحَاشُّ (٢) النساءِ عَلَيْكُمْ (٣) حَرَامٌ".
وَقَالَ فِي رِوَايَةِ عِمْرَانَ (٤) رضي الله عنه: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-، أَنْ تُؤْتَى النِّسَاءُ فِي أعجازهن.
زاد فيها: قال الْحَسَنُ: وَهَلْ يَفْعَلُ ذَلِكَ إلَّا كُلُّ أَحْمَقَ فاجر!.
١٦١٦ - تخريجه:
ثانيًا: حديث سمرة بن جندب:
في بغية الباحث (٣/ ٦٢٦: ٤٨٢).
وذكره البوصيري في الإتحاف (٣/ ٧٠/ أ) بسند الحارث.
وأخرجه أبو بكر بن خلاد في فوائده (١٠/ ب) عن الحارث به.
الحكم عليه:
هذا الإسناد ضعيف جدًّا؛ لأنه من رواية الخليل بن زكريا، عن عمرو بن عبيد، وكلاهما متروك.
وهناك أحاديث تقوم مقام هذين الحديثين ستأتي قريبًا إن شاء الله تعالى.
(١) هذه الرواية مقلوبة، ففي الإتحاف وزوائد الحارث رواية سمرة هي رواية عمران، وكذلك العكس.
(٢) هي: الدُبُر: كنّى بالمحاش عن الأدبار كما يكنى بالحشوش عن مواضع الغائط. النهاية (١/ ٣٩٠).
(٣) سقط من (حس) من قوله "عليكم حرام"، إلى "تؤتى النساء".
(٤) في الأصل: "عمر"، وهو خطأ.