١٦١٤ - وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ وَأَصْحَابِ عَبْدِ الله (١) قالوا: لا بأس بالعزل.
١٦١٤ - تخريجه:
ذكره البوصيري في الإتحاف (٣/ ٨٠/ أ) بسند مسدد.
وقد أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (٤/ ٢١٨) عن غندر، عن شعبة، عن حماد، عن إبراهيم، أن علقمة وأصحاب عبد الله كانوا يعزلون.
- يحيى بن سعيد القطان.
- شعبة بن الحجاج.
- حماد بن أبي سليمان: مسلم الأشعري مولاهم، أبو إسماعيل الكوفي الفقيه.
- إبراهيم بن يزيد النخعي.
- علقمة بن قيس بن عبد الله النخعي، أبو شبل الكوفي.
الحكم عليه:
هذا الإسناد رجاله ثقات كما قال البوصيري (٣/ ٨٠/ أ).
(١) قال ابن القيّم في إعلام الموقعين (١/ ١٤): قال ابن جرير: لم يكن أحدٌ له أصحاب معروفون حرَّروا فتياه ومذاهبه في الفقه غيرَ ابن مسعود ... فكان من المفتين بالكوفة: علقمة، والأسود، وعمرو بن شرحبيل، ومسروق، وعَبِيدة السلماني، وشريح القاضي، وسويد بن غفلة .. وغيرهم، وهؤلاء أصحاب علي وابن مسعود. اهـ.