تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

= وغيره، لكن الحديث له شواهد صحيحة.

وهذه شواهد كلها في النساء عامة وليس فيها نصّ على اليتيمة، ولكنه قد ورد النص عليها خاصة.

٦ - عَنْ أَبِي مُوسَى رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: "تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فقد أذنت، وإن أبت لم تكره".

أخرجه الإِمام أحمد في مسنده (٤/ ٣٩٤) عن وكيع، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بردة عن أبي موسى.

وأخرجه الدارمي (٢/ ١٣٨) في النكاح، باب في اليتيمة تزوج نفسها.

والبزار كما في كشف الأستار (٢/ ١٦٠: ١٤٢٣).

وأبو يعلى في مسنده (١٣/ ٣١١: ٧٣٢٧).

وابن حبان كما في موارد الظمآن (٣٠٣: ١٢٣٨).

أربعتهم من طريق يونس بن أبي إسحاق، به.

قال الهيثمي في المجمع (٤/ ٢٨٠) رواه أحمد، وأبو يعلى، والبزّار، والطبراني، ورجال أحمد رجال الصحيح.

قلت: هذا إسناد رجاله ثقات، وهو في صحيح ابن حبان.

٧ - عن أبي هريرة رضي الله عنه بمثل اللفظ السابق.

أخرجه أبو يعلى (١٣/ ٣١٢: ٧٣٢٨)، وابن حبان وهو في الموارد برقم (١٢٣٩).

تنبيه: وقع لعبد الله بن عمر قصة أخرى مع يتيمة من أقاربه، وهي تصلح أن تكون شاهدًا هنا:

عن عبد الله بن عمر قال: توفي عثمان بن مظعون وترك ابنة له من خويلة بنت حكيم بن أمية بن حارثة بن الأوقص، قال: وأوصى إلى أخيه قدامة بن مظعون قال عبد الله: وهما خالاي قال: خطبت إلى قدامة بن مظعون ابنة عثمان بن مظعون =

المطالب العالية محققا · الجزء ٨ · الصفحة ١٣٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المطالب العالية محققاج ٨ · ص ١٣٩