١٥٦٩ - قال (١): وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ، ثنا وَكِيعٌ، ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي [لبيبة] (٢)، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: "مَنِ اسْتَحَلَّ بِدِرْهَمٍ (٣) فَقَدِ استحل".
(٦١) وسيأتي إن شاء الله، حَدِيثُ: "لَا مَهْرَ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ"، في باب الأولياء (٤).
١٥٦٩ - تخريجه:
الحديث في مسند أبي يعلى (٢/ ٢٤١: ٩٤٣).
وأورده الهيثمي في المقصد العلي (١٢٦)، كتاب النكاح، باب في الصداق.
وأيضًا في المجمع (٤/ ٢٨١)، وعزاه لأبي يعلى.
وأورده البوصيري في الإتحاف (٣/ ١٠١/ ب)، بسند أبي يعلى.
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٤/ ١٨٦)، كتاب النكاح، ما قالوا في مهر النساء واختلافهم في ذلك، عن وكيع، عن ابن أبي لبيبة، عن جده. وقد تصحّف في المصنف إلى: ابن أبي لبيد.
وأخرجه أيضًا في موضع آخر من المصنف (١٤/ ١٨٣)، كتاب الرد على أبي حنيفة، عن وكيع، به، وبغير تصحيف.
وأخرجه ابن مسنده في معرفة الصحابة (٢٥٦/ أ)، من طريق محمد بن إسماعيل بن أبي فديك، ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لبيبة، عن جده، فذكره بزيادة "فيه". =
(١) القائل هو: أبو يعلى الموصلي.
(٢) في (مح): "ايشه"، وفي (عم) و(حس): "أنيسة"، وكلاهما خطأ، والتصحيح من مسند أبي يعلى والإتحاف وغيرهما.
(٣) زاد في الإتحاف قوله: "في النكاح".
(٤) سيأتي برقم (١٦٥٣).