تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٥٦٩ - قال (١): وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ، ثنا وَكِيعٌ، ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي [لبيبة] (٢)، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: "مَنِ اسْتَحَلَّ بِدِرْهَمٍ (٣) فَقَدِ استحل".

(٦١) وسيأتي إن شاء الله، حَدِيثُ: "لَا مَهْرَ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ"، في باب الأولياء (٤).

١٥٦٩ - تخريجه:

الحديث في مسند أبي يعلى (٢/ ٢٤١: ٩٤٣).

وأورده الهيثمي في المقصد العلي (١٢٦)، كتاب النكاح، باب في الصداق.

وأيضًا في المجمع (٤/ ٢٨١)، وعزاه لأبي يعلى.

وأورده البوصيري في الإتحاف (٣/ ١٠١/ ب)، بسند أبي يعلى.

وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٤/ ١٨٦)، كتاب النكاح، ما قالوا في مهر النساء واختلافهم في ذلك، عن وكيع، عن ابن أبي لبيبة، عن جده. وقد تصحّف في المصنف إلى: ابن أبي لبيد.

وأخرجه أيضًا في موضع آخر من المصنف (١٤/ ١٨٣)، كتاب الرد على أبي حنيفة، عن وكيع، به، وبغير تصحيف.

وأخرجه ابن مسنده في معرفة الصحابة (٢٥٦/ أ)، من طريق محمد بن إسماعيل بن أبي فديك، ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لبيبة، عن جده، فذكره بزيادة "فيه". =

(١) القائل هو: أبو يعلى الموصلي.

(٢) في (مح): "ايشه"، وفي (عم) و(حس): "أنيسة"، وكلاهما خطأ، والتصحيح من مسند أبي يعلى والإتحاف وغيرهما.

(٣) زاد في الإتحاف قوله: "في النكاح".

(٤) سيأتي برقم (١٦٥٣).

المطالب العالية محققا · الجزء ٨ · الصفحة ١٠٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المطالب العالية محققاج ٨ · ص ١٠٤