تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٥٦٧ - [١] وَقَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: "لا جُنَاحَ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِمَا شَاءَ مِنْ مَالِهِ قَلَّ أَوْ كَثُرَ إِذَا أَشْهَدَ".

[٢] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ (١) سَابِقٍ، ثنا شَرِيكٌ، بِهِ.

١٥٦٧ - تخريجه:

أورده الهيثمي في بغية الباحث (٣/ ٦١٩: ٤٧٥)، باب ما جاء في الصداق.

وأورده البوصيري في الإتحاف (٣/ ١٠٣/ أ)، باب ما يجوز أن يكون مهرًا، بسند الحارث.

وأورده في المجردة (٢٢/ ب)، وقال: رواه الحارث بن أبي أسامة، والحاكم، وعنه البيهقي.

رواه الحاكم -كما في إتحاف الخيرة، ولم أجده في المستدرك- قال: ثنا أبو العباس، ثنا الحسن بن علي بن عفان، ثنا يحيى بن آدم، عن حسن بن صالح وشريك، عن أبي هارون. فذكره إلَّا أنه قال: "إذا تراضوا وأشهدوا".

وأخرجه البيهقي (٧/ ٢٣٩)، كتاب النكاح، باب ما يجوز أن يكون مهرًا، عن الحاكم.

ثم قال البيهقي: وروي من وجه آخر ضعيف عن أبي سعيد.

قلت: كأنه يشير إلى تلك الرواية التي أخرجها الدارقطني في السنن (٣/ ٢٤٤)،

من طريق محمد بن إسماعيل بن جعفر الطالبي الجعفري، قال عنه أبو حاتم: منكر الحديث، وقال أبو نعيم: متروك. اللسان (٥/ ٧٨).

وأخرجه الدارقطني في السنن (٣/ ٢٤٣)، باب المهر، من طريق إسماعيل بن =

(١) ليست في (حس).

المطالب العالية محققا · الجزء ٨ · الصفحة ١٠١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المطالب العالية محققاج ٨ · ص ١٠١