٤٩٩٢ - حدثنا أبو أيوب (القريعي) (١) قال: رأيت (عمران) (٢) بن (حدير) (٣) (يعدُّ) (٤) (الآي) (٥) في الصلاة ذكر أن أبا مجلز (كان) (٦) لا يرى بذلك بأسا.
٤٩٩٣ - حدثنا حفص عن عمرو عن الحسن قال: لا بأس أن (يَعدُّ) (١) الآي في الصلاة إذا خاف النسيان.
٤٩٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن ربيع قال: رأيت ابن سيرين يعد الآي في العصر.
٤٩٩٥ - حدثنا وكيع عن حريث عن الشعبي قال: لا بأس بعد الآي في الفريضة.
٤٩٩٦ - حدثنا يحيى بن بشير الجزري عن ابن جريج عن عطاء قال: لا بأس بعد الآي في الصلاة.
٤٩٩٧ - حدثنا أبو أسامة (عن) (١) (نافع) (٢) بن عمر قال: رأيت ابن أبي مليكة يعد الآي في الصلاة.
(١) في [أ، هـ، ك] (الفريعي)، وفي [ب]: (العريعي).
(٢) في [أ، ط، هـ]: زيادة (و).
(٣) في [أ]: (جدير).
(٤) في [أ]: (يعدان).
(٥) في [أ]: (الأخرى).
(٦) في [ك، ب، أ، جـ]: زيادة (كان).
(١) في [أ]: (تعد).
(١) سقط من: [جـ، ك].
(٢) في [أ، هـ]: زيادة (عن).