٤٩٣٨ - حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن فضيل بن عمرو عن إبراهيم قال: كان يقول إن بقي عليك من صلاتك شيء فأتممه وكان سعيد بن جبير يقول: اقطعها.
٤٩٣٩ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن الحسن (بن) (١) عبيد اللَّه عن إبراهيم قال: إذا افتتحت الصلاة تطوعا وأقيمت الصلاة فأتم.
٤٩٤٠ - حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا زهير قال: ثنا أبو إسحاق قال: كنت إلى جنب عبد اللَّه بن (معقل) (١) وهو يصلي ويقرأ في سورة النور، فأقام المؤذن فركع وسجد ثم جلس فتشهد، ثم قام مع الإمام فأخذ من حيث انتهى.
٤٩٤١ - حدثنا ابن آدم عن إسرائيل عن بيان قال: كان قيس بن أبي حازم يؤمنا (فأقام) (١) المؤذن (الصلاة) (٢) وقد صلى ركعة قال: فتركها ثم تقدم فصلى (بنا) (٣).
٤٩٤٢ - حدثنا عمر بن أيوب عن جعفر عن ميمون (قال) (١) إن كبرت بالصلاة تطوعا قبل أن يكبر بالإقامة فصل ركعتين.
٤٩٤٣ - حدثنا عبيد اللَّه عن عثمان بن الأسود عن عطاء قال: إذا كنت في المسجد فأقيمت الصلاة فلا تركع إلا أن تكون على وتر (فتشفع) (١).
(١) في [أ، ب]: (عن).
(١) في [د]: (فغول)، وفي [أ، هـ]: (مغفل)، وفي [جـ]: (بدون نقط).
(١) في [ب]: (فأقامنا).
(٢) في [أ]: سقط (الصلاة)، وفي [ب]: (للصلاة).
(٣) في [ب]: سقط (بنا).
(١) تكرر في: [أ].
(١) في [س، ط، هـ]: (فلتشفع).