عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٨٠٤٨ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَنْعَلَ دَابَّةً فَعَنَّتَ؟ قَالَ: «إِنْ كَانَ يَفْعَلُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا تَكَلَّفَ لَيْسَ ذَلِكَ عَمَلَهُ فَقَدْ ضَمِنَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٨٠٤٩ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «فِي الطَّبِيبِ إِنْ عَمِلَ بِيَدِهِ عَمَلًا فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَتَعَدَّى»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٨٠٥٠ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، وَجَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى الْمُدَاوِي ضَمَانٌ»، قَالَ يُونُسُ عَنِ الشَّعْبِيِّ وَلَا عَلَى الْحَجَّامِ ضَمَانٌ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٨٠٥١ - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ: «لَيْسَ عَلَى مُدَاوٍ وَلَا بَيْطَارٍ، وَلَا حَجَّامٍ ضَمَانٌ، وَمَنْ دَخَلَ دَارَ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ، فَعَقَرَهُ كَلْبُهُمْ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِمْ، وَإِنْ دَخَلَ بِإِذْنِهِمْ ضَمِنُوا، وَمَنِ اطَّلَعَ فِي دَارِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَفَقَئُوا عَيْنَهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِمْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗٤٧٢⦘
١٨٠٥٢ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: «الطَّبِيبُ يَبُطُّ الْجُرْحَ فَيَمُوتُ فِي يَدِهِ» قَالَ: «لَيْسَ عَلَيْهِ عَقْلٌ» وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ