تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٧٨٢٢ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ بَعْضِ عُلَمَاءِ أَهْلِ الْكُوفَةِ قَالَ: «الْمُوضِحَةُ فَمَا فَوْقَهَا عَلَى الْعَاقِلَةِ، إِذَا كَانَ خَطَأً»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٧٨٢٣ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ الرَّجُلَ عَمْدًا فَيَرْضَى مِنْهُ بِالدِّيَةِ قَالَ: «لَا تَعْقِلُهُ الْعَاقِلَةُ إِلَّا أَنْ يَشَاءُوا» قَالَ: وَالِاعْتِرَافُ كَذَلِكَ قَالَ: وَقَضَى بِذَلِكَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٧٨٢٤ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُهُ أَوْ قَالَ: بَلَغَنِي عَنْهُ قَالَ: «الثُّلُثُ فَمَا دُونَهُ فِي خَاصَّةِ مَالِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٧٨٢٥ - عَنْ زَمْعَةَ، عَنْ زِيَادٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «الثُّلُثُ فَمَا دُونَهُ مِنْ خَاصَّةِ مَالِهِ، وَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَعَلَى أَهْلِ الدِّيوَانِ»

المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي · الجزء ٩ · الصفحة ٤١١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظميج ٩ · ص ٤١١