عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٧٨١٣ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: «لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَخْذِلُوهُ، عِنْدَ شَيْءٍ أَصَابَهُ - يَعْنِي فِي الصُّلْحِ ـ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٧٨١٤ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: «شِبْهُ الْعَمْدِ عَلَى الرَّجُلِ فِي مَالِهِ دُونَ الْعَاقِلَةِ» قَالَ سُفْيَانُ: وَأَصْحَابُنَا يَرَوْنَ ذَلِكَ عَلَى الْعَاقِلَةِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗٤١٠⦘
١٧٨١٥ - عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «لَا تَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ مَا دُونَ الْمُوضِحَةِ، وَلَا تَعْقِلُ الْعَمْدَ، وَلَا الصُّلْحَ، وَلَا الِاعْتِرَافَ»
المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي · الجزء ٩ · الصفحة ٤٠٩