عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٧٤٦٣ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: «قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْأَنْفِ إِذَا جُدِعَ كُلُّهُ بِالْعَقْلِ كَامِلًا، وَإِذَا جُدِعَتْ رَوْثَتُهُ بِنِصْفِ الْعَقْلِ خَمْسِينَ مِنَ الْإِبِلِ، أَوْ عَدْلِهَا مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ أَوِ الْبَقَرِ أَوِ الشَّاءِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٧٤٦٤ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ قَالَ: «فِي الْكِتَابِ الَّذِي عِنْدَهُمْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْأَنْفِ إِذَا قُطِعَ الْمَارِنُ مِائَةٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٧٤٦٥ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، «فِي الْأَنْفِ إِذَا أُوعِي جَدْعُهُ الدِّيَةُ كَامِلَةً، وَمَا أُصِيبَ مِنَ الْأَنْفِ دُونَ ذَلِكَ فَبِحِسَابِهِ أَوْ عَدْلِ ذَلِكَ مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ، وَفِي أَنْفِ الْمَرْأَةِ إِذَا أَوْعِيَتِ الدِّيَةُ كَامِلَةً، فَمَا أُصِيبَ مِنَ الْأَنْفِ دُونَ ذَلِكَ، فَبِحِسَابِ ذَلِكَ مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٧٤٦٦ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «مَا ذَهَبَ مِنَ الْأَنْفِ فَبِحِسَابِهِ»