عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٧٣١٤ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى فِي الْمُوضِحَةِ بِخَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٧٣١٥ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَمُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «فِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٧٣١٦ - عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِمْ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، كَتَبَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «لَمْ يَقْضِ فِيمَا دُونَ الْمُوضِحَةِ بِشَيْءٍ»
أَخْبَرَنَا
١٧٣١٧ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قَالَ: «كَتَبَ عُمَرُ إِلَى الْأَجْنَادِ، وَلَا نَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى فِيمَا دُونَ الْمُوضِحَةِ بِشَيْءٍ» قَالَ: وَقَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الْمُوضِحَةِ بِخَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ أَوْ عَدْلِهَا مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ، وَفِي مُوضِحَةِ الْمَرْأَةِ بِخَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ أَوْ عَدْلِهَا مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗٣٠٧⦘
١٧٣١٨ - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي رَجُلٌ، مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: «تُقَدَّرُ الْمُوضِحَةُ بِالْإِبْهَامِ، فَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ أُخِذَ بِحِسَابِ مَا زَادَ»