عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٨٤٩٥ - عَنْ رَبَاحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا، يُحَدِّثُ: «أَنَّ رَجُلًا، يَهُودِيًّا قُتِلَ غِيلَةً فَقَضَى فِيهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِاثْنَيْ عَشَرَ أَلْفِ دِرْهَمٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٨٤٩٦ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: «دِيَةُ الْمُعَاهَدِ مِثْلُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ»، وَقَالَ ذَلِكَ عَلِيٌّ أَيْضًا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٨٤٩٧ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، يَأْثِرُهُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ قَالَ: «فِي كُلِّ مُعَاهَدٍ مَجُوسِيٍّ، أَوْ غَيْرِهِ الدِّيَةُ وَافِيَةٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٨٤٩٨ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عُتْبَةَ، وَصَالِحٍ، وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالُوا: «عَقْلُ كُلِّ مُعَاهَدٍ مِنْ أَهْلِ الْكُفْرِ وَمُعَاهَدَةٍ كَعَقْلِ الْمُسْلِمِينَ ذُكْرَانِهِمْ وَإِنَاثِهِمْ، جَرَتْ بِذَلِكَ السُّنَّةُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗٩٨⦘
١٨٤٩٩ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «دِيَةُ الْيَهُودِيِّ، وَالنَّصْرَانِيِّ، وَالْمَجُوسِيِّ مِثْلُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ» قَالَ مَعْمَرٌ، وَقَالَهُ الشَّعْبِيُّ أَيْضًا