عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٨٣٤٠ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: " الْغُرَّةُ: عَبْدٌ، أَوْ أَمَةٌ، أَوْ فَرَسٌ " قُلْتُ: هَذَا فِي حَدِيثِ عُمَرَ؟ قَالَ: نَعَمْ
١٨٣٤١ - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: قَالَ عُبَادَةُ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ زَيْدٍ، قَالَ: «إِذَا وَقَعَ الْجَنِينُ حَيًّا، تَمَّ عَقْلُهُ، اسْتَهَلَّ، أَوْ لَمْ يَسْتَهِلَّ» وَقَالَ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: «حَتَّى يَسْتَهِلَّ وَلَوْ عَطَسَ، كَانَ عِنْدِي بِمَنْزِلَةِ الِاسْتِهْلَالِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗٥٨⦘
١٨٣٤٢ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: ذُكِرَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَضَاءُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي ذَلِكَ، فَأَرْسَلَ إِلَى زَوْجِ الْمَرْأَتَيْنِ، فَأَخْبَرَهُ، إِنَّمَا ضَرَبَتْ إِحْدَى امْرَأَتَيْهِ الْأُخْرَى بِعَمُودِ الْبَيْتِ، فَقَتَلَتْهَا، وَذَا بَطْنِهَا، «فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِدِيَتِهَا، وَغُرَّةٍ فِي جَنِينِهَا» فَكَبَّرَ عُمَرُ وَقَالَ: إِنْ كِدْنَا أَنْ نَقْضِيَ فِي مِثْلِ هَذَا بِرَأْيِنَا