تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٨٣٢٣ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي قَوْمٍ اقْتَتَلُوا، وَهُمْ جِيرَانٌ، فَوُجِدَ بَيْنَهُمْ قَتِيلٌ، قَالَ: «إِنْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ عَلَى رَجُلٍ قَتَلَهُ أُقِيدَ مِنْهُ، وَإِنْ لَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ، فَالسُّنَّةُ قَدْ مَضَتْ بِأَنْ يُعْقَلَ مَنْ قُتِلَ فِي قِتَالِ عِمِيَّةٍ، أَوْ جُرِحَ إِذَا لَمْ يُعْلَمْ مَنْ قَتَلَهُ أَوْ جَرَحَهُ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٨٣٢٤ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّ رَجُلًا صُرِعَ عَلَى رَجُلٍ مِنْ فَوْقِ بَيْتٍ، فَمَاتَ الْأَعْلَى فَقَالَ شُرَيْحٌ: «لَا أُضَمِّنُ الْأَرْضَ، فَلَمْ يُضَمِّنِ الْأَسْفَلَ لِلْأَعْلَى، وَكَانَ يُضَمِّنُ الْأَعْلَى لِلْأَسْفَلِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٨٣٢٥ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ أَشْعَثَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَلِيٍّ: «أَنَّهُ ضَمَّنَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٨٣٢٦ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، قَالَ: «أَيُّهُمَا مَاتَ، فَدِيَتُهُ عَلَى الْآخَرِ، فَضَمِنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ» قَالَ: «وَإِنْ تَعَلَّقَ رَجُلٌ بِرَجُلٍ فَأَيُّهُمَا مَاتَ، فَدِيَتُهُ عَلَى الْبَاقِي»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

⦗٥٤⦘

١٨٣٢٧ - عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ: دَلِّ حَبْلًا حَتَّى أَرْقَى فِيهِ فَدَلَّى حَبْلًا فَانْقَطَعَ وَهُوَ يَمُدُّهُ قَالَ: «عَلَيْهِ الدِّيَةُ»

المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي · الجزء ١٠ · الصفحة ٥٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظميج ١٠ · ص ٥٣