عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٨١٥٢ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ فِي عَبْدٍ يُقْطَعُ رِجْلُهُ قَالَ: «نِصْفُ ثَمَنِهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٨١٥٣ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: «لَوْ أَنَّ رَجُلًا ضَرَبَ غُلَامَ رَجُلٍ، فَجَدَعَ أَنْفَهُ، أَوْ أُذُنَهُ، أَوْ أَشَلَّ يَدَهُ دَفَعَ إِلَيْهِ، وَغَرِمَ لِصَاحِبِهِ مِثْلَهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٨١٥٤ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: عَبْدٌ قَتَلَ عَبْدًا خَطَأً، الْقَاتِلُ شَرٌّ مِنَ الْمَقْتُولِ؟ قَالَ: «إِنْ شَاءَ أَهْلُ الْقَاتِلِ أَسْلَمُوا عَبْدَهُمْ، أَوْ غَرِمُوا ثَمَنَ الْمَقْتُولِ، أَيُّ ذَلِكَ شَاءُوا، فَإِنْ كَانَ الْقَاتِلُ خَيْرًا مِنَ الْمَقْتُولِ، فَكَذَلِكَ أَيْضًا لَهُمْ، - أَيُّ ذَلِكَ شَاءُوا -»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٨١٥٥ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي عَبْدٍ قَتَلَ عَبْدًا خَطَأً قَالَ: «إِنْ شَاءَ أَهْلُ الْقَاتِلِ فَدَوْا عَبْدَهُمْ بِثَمَنِ الْعَبْدِ الَّذِي قُتِلَ، وَإِنْ شَاءُوا أَسْلَمُوهُ بَجَرِيرَتِهِ، وَإِنْ كَانَ خَيْرًا مِنْهُ فَكَذَلِكَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٨١٥٦ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْعَبْدُ يَقْتُلُ الْعَبْدَ عَمْدًا الْمَقْتُولُ خَيْرٌ مِنَ الْقَاتِلِ؟ قَالَ: «لَيْسَ لِأَهْلِ الْمَقْتُولِ إِلَّا قَاتِلُ عَبْدِهِمْ» قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ، وَقَالَهَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ: «إِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ وَإِنْ شَاءُوا اسْتَرَقُّوهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗٦⦘
١٨١٥٧ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «فَإِنْ كَانَ الْقَاتِلُ خَيْرًا مِنَ الْمَقْتُولِ، لَمْ يَكُنْ لَهُمْ إِلَّا قِيمَةُ الْمَقْتُولِ»