عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٨٢٧٢ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ شِهَابٍ: الْقَسَامَةُ فِي الدَّمِ أَعَلَى الْعِلْمِ أَمْ عَلَى الْبَيِّنَةِ؟ قَالَ: «بَلْ عَلَى الْبَيِّنَةِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٨٢٧٣ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: «إِنْ نَقَصَتْ قَسَامَةُ رَجُلٍ مِنْهُمْ، رُدَّتْ» قَالَ: " كَذَلِكَ كَانَتِ الْقَسَامَةُ يَقُولُ: رُدَّتْ لَمْ تُكَرَّرْ عَلَيْهِمُ الْأَيْمَانُ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٨٢٧٤ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ: «قَضَى فِي بَنِي جُنْدُعٍ بِالْقَسَامَةِ، فَنَكَلَ الْفَرِيقَانِ، فَقَضَى بِنِصْفِ الدِّيَةِ» قَالَ مَعْمَرٌ: " وَإِنَّمَا تَجِبُ الدِّيَةُ، إِذَا تَلِفَ فِي مَكَانِهِ فِي شِبْهِ الْعَمْدِ، فَأَمَّا إِذَا عَاشَ بَعْدَ الضَّرْبِ، فَيَكُونُ ضَمِينًا مِنْهُ، حَتَّى يَمُوتَ، فَإِنَّ الْقَسَامَةَ تَكُونُ حِينَئِذٍ، فَيَحْلِفُ الْمُدَّعُونَ: لَمَاتَ مِنْ ضَرْبِهِ إِيَّاهُ، فَإِنْ حَلَفُوا، اسْتَحَقُّوا الدِّيَةَ، وَإِنْ نَكَلُوا، حَلَفَ مِنَ الْآخَرِينَ خَمْسُونَ، مَا مِنْ ضَرْبِهِ إِيَّاهُ مَاتَ، ثُمَّ تَكُونُ دِيَةُ ذَلِكَ الْجُرْحِ، وَإِنْ نَكَلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ، غَرِمُوا نِصْفَ الدِّيَةِ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗٣٧⦘
١٨٢٧٥ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: ضَرَبَ رَجُلٌ رَجُلًا بِعَصًا، فَعَاشَ يَوْمًا وَقَالَ: ضَرَبَنِي فُلَانٌ، فَمَاتَ، فَأَتَى قَوْمُهُ عَبْدَ الْمَلِكِ يَسْأَلُونَهُ الْقَوَدَ، «فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُقْسِمُوا عَلَيْهِ، فَحَلَفَ مِنْهُمْ سِتَّةُ رَهْطٍ، خَمْسِينَ يَمِينًا، يُرَدِّدُ الْأَيْمَانَ عَلَيْهِمْ، ثُمَّ دَفَعَهُ إِلَيْهِمْ قَوَدًا بِصَاحِبِهِمْ»