عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٨٢٠٩ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «إِذَا أُصِيبَ رَجُلٌ فَتَصَدَّقَ بِنَفْسِهِ، فَهُوَ جَائِزٌ» قَالَ: فَقُلْنَا: ثُلُثُهُ؟ قَالَ: «بَلْ كُلُّهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٨٢١٠ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «الدَّمُ مَا بِيعَ مِنْهُ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ جَائِزٌ، وَإِنْ كَثُرَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٨٢١١ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ قَتَلَ عَمْدًا، فَاصْطَلَحُوا عَلَى ثَلَاثِ دِيَاتٍ؟ قَالَ: «جَائِزٌ إِنَّمَا اشْتَرَوْا بِهِ صَاحِبَهُمْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٨٢١٢ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «مَا بِيعَ بِهِ الدَّمُ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ جَائِزٌ، وَإِنْ كَثُرَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٨٢١٣ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: «إِذَا أَوْصَى أَنْ يَعْفُوا عَنْهُ، كَانَ الثُّلُثُ لِلْعَاقِلَةِ، وَغَرِمَ الثُّلُثَيْنِ»