عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٨٥٥١ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ فِي السَّارِقِ يَتُوبُ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى تَائِبٍ قَطْعٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٨٥٥٢ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَوْ غَيْرِهِ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «مَنْ حَرَبَ فَهُوَ مُحَارِبٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٨٥٥٣ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: «عُقُوبَةُ الْمُحَارِبِ إِلَى السُّلْطَانِ، لَا يَجُوزُ عَفْوُ وَلِيِّ الدَّمِ ذَلِكَ إِلَى الْإِمَامِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٨٥٥٤ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى: «وَلِيُّ الدَّمِ يَعْفُو إِنْ شَاءَ، أَوْ يَأْخُذُ الْعَقْلَ إِذَا اصْطَلَحُوا، وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ حَارَبَ الدِّينَ، فَإِنْ قَتَلَ أَخَا امْرِئٍ أَوْ أَبَاهُ، فَلَيْسَ إِلَى طَالِبِ الدَّمِ مِنْ أَمْرِ مَنْ حَارَبَ الدِّينَ، وَسَعَى فِي الْأَرْضِ فَسَادًا شَيْءٌ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٨٥٥٥ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَنَّ فِي كِتَابٍ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: «وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ حَارَبَ الدِّينَ، وَإِنْ قَتَلُوا أَبَاهُ، أَوْ أَخَاهُ، فَلَيْسَ إِلَى طَالِبِ الدَّمِ مِنْ أَمْرِ مَنْ حَارَبَ الدِّينَ، وَسَعَى فِي الْأَرْضِ فَسَادًا شَيْءٌ»