عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٨٥٤٥ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، فِيمَنْ حَارَبَ أَنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُقْتَلَ، أَوْ يُصْلَبَ، أَوْ يُقْطَعَ، أَوْ يُنْفَى، فَلَا يُقْدَرُ عَلَيْهِ، أَيُّ ذَلِكَ شَاءَ الْإِمَامُ فَعَلَ بِهِ، فَمَتَى مَا قُدِرَ عَلَيْهِ، أُقِيمَ عَلَيْهِ بَعْضُ هَذِهِ الْحُدُودِ قَالَ: «إِنْ أَخَافَ السَّبِيلَ وَلَمْ يَأْخُذْ مَالًا، نُفِيَ وَنَفْيُهُ أَنْ يُطْلَبَ، فَلَا يُقْدَرَ عَلَيْهِ، كُلَّمَا سُمِعَ فِي أَرْضٍ طُلِبَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٨٥٤٦ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، أَوْ غَيْرِهِ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، وَأَبَا الشَّعْثَاءِ، يَقُولَانِ: «إِنَّمَا النَّفْيُ أَنْ لَا يُدْرَكُوا، فَإِنْ أُدْرِكُوا فَفِيهِمْ حُكْمُ اللَّهِ، وَإِلَّا نُفُوا حَتَّى يَلْحَقُوا بَلَدَهُمْ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗١١٠⦘
١٨٥٤٧ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، فِي الرَّجُلِ يُحْدِثُ فِي الْإِسْلَامِ حَدَثًا ثُمَّ يَلْحَقُ بِدَارِ الْحَرْبِ، ثُمَّ يَقْدِرُ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ الْإِمَامُ، قَالَ: «إِنْ كَانَ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ كَافِرًا دَرَأَ عَنْهُ مَا جَرَّ، وَإِنْ لَمْ يَرْتَدَّ أُقِيمَ عَلَيْهِ مَا أَصَابَ»