تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قَالَ الشَّافِعِيُّ - رحمه الله -: إِنَّ زَيْدًا لَمْ يَسْجُدْ، وَهُوَ الْقَارِئُ، فَلَمْ (١) يَسْجُدِ النَّبِيُّ - ﷺ -، وَلَمْ يَكُنْ فَرْضًا فَيَأْمُرَهُ النَّبِيُّ - ﷺ - بِهِ (٢) (٣).

وَقِيلَ لِعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رضي الله عنه -: الرَّجُلُ يَسْمَعُ السَّجْدَةَ وَلَمْ يَجْلِسْ لَهَا؟ قَالَ: أَرَأَيْتَ لَوْ قَعَدَ لَهَا؟ كَأَنَّهُ لَا يُوجِبُهُ عَلَيْهِ.

وَفِي رِوَايَةِ الثَّوْرِيِّ فِي الْجَامِعِ عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ ابنِ سِيرِينَ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ - رضي الله عنها -، عَنْ سُجُودِ الْقُرْآنِ، فَقَالَتْ: حَقٌّ لِلَّهِ (٤) تُؤَدِّيهِ أَوْ تَطَوُّعٌ تَطَوَّعُهُ. الْحَدِيثَ (٥).

وَالِاعْتِمَادُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَلَى مَا:

[٢١٣٨] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ وَكِيعٍ النَّخَعِيُّ، ثنا حَمَّادُ بْنُ شَاكِرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَا: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أنا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهُدَيْرِ التَّيْمِيِّ - قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَكَانَ رَبِيعَةُ مِنْ خِيَارِ النَّاسِ - عَمَّا حَضَرَ وَسَمِعَهُ مِنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه -، قَرَأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ سُورَةَ النَّحْلِ، حَتَّى إِذَا جَاءَ السَّجْدَةَ نَزَلَ (٦) فَسَجَدَ وَسَجَدَ النَّاسُ، حَتَّى إِذَا كَانَتِ الْجُمُعَةُ الْقَابِلَةُ قَرَأَ بِهَا، حَتَّى إِذَا جَاءَ السَّجْدَةَ قَالَ: يَا

(١) في (س): "ولم".

(٢) في (س) بدون: "به".

(٣) اختلاف الحديث، الملحق بالأم (١٠/ ٤٨).

(٤) في (س): "حق الله".

(٥) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٣/ ٣٤٦) من طريق عاصم.

(٦) في (س): "فنزل".

الخلافيات - البيهقي - ت النحال · الجزء ٣ · الصفحة ٩٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخلافيات - البيهقي - ت النحالج ٣ · ص ٩٢