تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٢٥٣٧] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ (١) بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ الْعَامِرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِيُّ، ثنا سَعِيدُ (٢) بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، ثنا قَتَادَةُ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ: فَقُلْتُ - يَعْنِي لِعَائِشَةَ - رضي الله عنها - يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، أَنْبِئِينِي عَنْ وِتْرِ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ -، فَقَالَتْ: كُنَّا نُعِدُّ لِرَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - سِوَاكَهُ وَطَهُورَهُ، فَيَبْعَثُهُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ أَنْ يَبْعَثَهُ مِنَ اللَّيْلِ، يَتَسَوَّكُ وَيَتَوَضَّأُ، ثُمَّ يُصَلِّي سَبْعَ رَكَعَاتٍ، لَا يَجْلِسُ فِيهِنَّ إِلَّا عِنْدَ الثَّامِنَةِ، فَيَدْعُو رَبَّهُ، وَيُصَلِّي عَلَى نَبِيِّهِ، ثُمَّ يَنْهَضُ وَلَا يُسَلِّمُ، ثُمَّ يُصَلِّي التَّاسِعَةَ فَيَقْعُدُ، ثُمَّ يَحْمَدُ رَبَّهُ وَيُصَلِّي عَلَى نَبِيِّهِ وَيَدْعُو، ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً يُسْمِعُنَا، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَمَا يُسَلِّمُ وَهُوَ قَاعِدٍ، فَتِلْكَ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، فَلَمَّا أَسَنَّ نَبِيُّ اللَّهِ - ﷺ - وَأَخَذَ اللَّحْمَ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ، وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ بَعْدَمَا يُسَلِّمُ (٣) يَا بُنَيَّ (٤)، وَكَانَ نَبِيُّ اللَّهِ - ﷺ - إِذَا غَلَبَهُ قِيَامُ اللَّيْلِ صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً.

أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ (٥).

وَرَوَاهُ عِيسَى بْنُ يُونُسَ وَعَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ عَنْ سَعِيدٍ مُخْتَصَرًا، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ - ﷺ - لا يُسَلِّمُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ مِنَ الْوِتْرِ (٦).

(١) قوله: "محمد" ليس في (ق).

(٢) في (س): "سعد".

(٣) في (ق): "سلم".

(٤) في (ق): "بآيتين"، وفي (س) والمختصر: "باثنتين"، والمثبت من الكبير، وكذا هو عند مسلم.

(٥) صحيح مسلم (٢/ ١٧٠).

(٦) أخرجه الحاكم في المستدرك (٢/ ٦٦).

الخلافيات - البيهقي - ت النحال · الجزء ٣ · الصفحة ٣٣٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخلافيات - البيهقي - ت النحالج ٣ · ص ٣٣٠