تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ يُونُسَ يَقُولُ: كَانَ زَائِدَةُ ترَكَ حَدِيثَ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، لَا يَرْوِي عَنْهُ، وَحَدِيثُهُ (١) عِنْدِي يَدُلُّ عَلَى سُوءِ حِفْظِهِ، وَكَثْرَةِ غَلَطِهِ (٢).

وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْحَكَمِ:

[١٧٢٤] أخبرنا الْأُسْتَاذُ أَبُو طَاهِرٍ، أنا أَبُو حَامِدِ بْنُ بِلَالٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْأَحْمَسِيُّ، ثنا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ (٣)، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ، ثُمَّ لَا يَرْفَعُ حَتَّى يَنْصَرِفَ.

وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ:

[١٧٢٥] أخبرنا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، أنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو بَكْرٍ الْأَدَمِيُّ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْن إسْمَاعِيلَ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْن أَيُّوبَ المُخَرِّمِيُّ، ثنا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ، ثنا مُحَمَّد بْنُ أبِي ليْلَى، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أبِي زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ - ﷺ - حِينَ (٤) قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ فكَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى سَاوَى بِهِمَا أُذُنَيْهِ، ثُمَّ لَمْ يَعُدْ.

قَالَ عَلِيٌّ: فَلَمَّا قَدِمْتُ الْكُوفَةَ قِيلَ لِي: إِنَّ يَزِيدَ حَيٌّ، فَأَتَيْتُهُ فَحَدَّثَنِي بِهَذَا الْحَدِيثِ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ - ﷺ - حِينَ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى سَاوَى بِهِمَا أُذُنَيْهِ، فَقُلْتُ: إِنَّهُ أَخْبَرَني ابْنُ أَبِي لَيْلَى أَنَّكَ قُلْتَ: "ثُمَّ لَمْ يَعُدْ". قَالَ: لَا أَحْفَظُ هَذَا. فَعَاوَدْتُهُ، فَقَالَ: مَا أَحْفَظُهُ (٥).

(١) القائل: "وحديثه"، هو: الجوزجاني.

(٢) أحوال الرجال (ص ١٠٨).

(٣) ضبب عليها في (د).

(٤) قوله: "حين" ليس في (ق).

(٥) أخرجه الدارقطني في السنن (٢/ ٥١).

الخلافيات - البيهقي - ت النحال · الجزء ٢ · الصفحة ٣٧٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخلافيات - البيهقي - ت النحالج ٢ · ص ٣٧٠