تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ وَأَبِي حُمَيْدٍ وَغَيْرِهِمَا، وَلَا يَسَعُ هَؤُلَاءِ أَنْ يَتَّبِعُوا رِوَايَةَ بِضْعَةَ عَشَرَ رَجُلًا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - روَوْا ذَلِكَ وَأَثْبَتُوهُ، مِنْهُمْ وَائِلُ بْنُ حُجْرٍ، وَأَبُو حُمَيْدٍ، وَابْنُ عُمَرَ، وَغَيْرُهُمْ، وَلَيْسَ يُرْوَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ - رضي الله عنه - أنَّهُ أَنْكَرَ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ -، إِنَّمَا قَالَ عَلْقَمَةُ: صَلَّى بِنَا عَبْدُ اللَّهِ فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلَّا مَرَّةً.

قَالَ عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ: وَقَدْ سَأَلْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ - رحمه الله - عَنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ هَذَا، فَقَالَ: قَدْ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ قَدْ عَادَ لِرَفْعِهِمَا فَلَمْ يُحْفَظِ الْعَوْدُ.

قَالَ عُثْمَانُ - رحمه الله -: وَالْحُجَّةُ أبَدًا وَالْحُكْمُ أَنْ يُحْكَمَ بِقَوْلِ مَنْ سَمِعَ لَا بِقَوْلِ مَنْ لَمْ يَسْمَعْ وَلَمْ يَرَ.

ثُمَّ يُعَارِضُهُ مَا:

[١٧٠٤] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ سُلَيْمَانَ الزَّاهِدُ الثِّقَةُ الْمَأْمُونُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْمُؤَمَّلِ الضَّرِيرُ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ رَاشِدٍ الْأَدَمِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى (١) الْوَاسِطِيُّ خَادِمُ أَبِي مَنْصُورٍ الشُّنَابذِيُّ (٢)، قَالَ: قَالَ لِي أَبُو مَنْصُورٍ: قُمْ حَتَّى أُرِيَكَ صَلَاةَ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، فَإِنَّ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ قَالَ لِي: قُمْ حَتَّى أُرِيَكَ صَلَاةَ مَنْصُورٍ، فَإِنَّ مَنْصُورًا قَالَ لِي: قُمْ حتَّى أُرِيَكَ صَلَاةَ إِبْرَاهِيمَ، فَإِنَّ إِبْرَاهِيمَ قَالَ لِي: قُمْ حَتَّى أُرِيَكَ صَلَاةَ عَلْقَمَةَ، فَإِنَّ عَلْقَمَةَ قَالَ لِي: قُمْ حَتَّى أُرِيَكَ صَلَاةَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

(١) زاد في (د) في هذا الموضع: "الأدمي".

(٢) كذا في النسخ الخطية، وأشار محقق معرفة علوم الحديث أنه في: "هـ ع: في نسخة المؤتمن الشُّنابزي بالزاي وهي محلة بالجانب من واسط، كذا رأيته مضبوطًا في نسخة قديمة عن الحاكم بالضم، وقالوا: هي شَنابز بالفتح". اهـ. وأشار - محققه - أنه في (ع) تحتمل الزاي والذال، وفي (ر): بالذال.

الخلافيات - البيهقي - ت النحال · الجزء ٢ · الصفحة ٣٦٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخلافيات - البيهقي - ت النحالج ٢ · ص ٣٦٢