تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: "إِنَّمَا مَثَلُكُمْ وَمَثَلُ أَهْلِ الْكِتَابَيْنِ قَبْلَكُمْ مَثَلُ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَقَالَ: مَنْ يَعْمَلُ مَا بَيْنَ غُدْوَةَ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ عَلَى قِيرَاطٍ؟ فَعَمِلَتِ النَّصَارَى (١)، ثُمَّ قَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي مَا بَيْنَ (٢) نِصْفِ النَّهَارِ إِلَى الْعَصْرِ عَلَى قِيرَاطٍ؟ فَعَمِلَتِ الْيَهُودُ (٣)، ثُمَّ قَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي مَا بَيْنَ الْعَصْرِ إِلَى الْمَغْرِبِ عَلَى قِيرَاطَيْنِ؟ فَعَمِلْتُمْ أَنْتُمْ، فَغَضِبَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى وَقَالُوا: مَا لنَا أَكثَرَ عَمَلًا وَأَقَلَّ عَطَاءً (٤)! قَالَ: هَلْ نَقَصْتُكُمْ مِنْ حَقِّكُمْ شَيْئًا؟ قَالُوا: لَا. فَقَالَ: إِنَّمَا هُوَ فَضْلِي أُوتِيهِ مَنْ أَشَاءُ".

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَرْبٍ (٥).

وَبِمَعْنَاهُ رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (٦).

وَهَذَا لَا حُجَّةَ لَهُمْ فِيهِ؛ لِجَوَازِ حُصُولِ الْعَمَلِ الْكَثِيرِ (٧) فِي الزَّمَانِ الْيَسِيرِ، فَلَا يَدُلُّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ وَقْتَ الظُّهْرِ أَطْوَلُ.

ثُمَّ قَدْ رَوَاهُ سَالِمٌ عَنْ أَبِيهِ كَمَا:

[١٠٥١] أخبرنا الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّارَبَرْدِيُّ بِمَرْوَ، ثنا أَبُو الْمُوَجِّهِ، أنا عَبْدَانُ، أنا

(١) ضبب عليها في (ق) و(د).

(٢) ضبب عليها في (ق).

(٣) ضبب عليها في (ق)، (د).

(٤) في (س): "إعطاء".

(٥) صحيح البخاري (٣/ ٩٠).

(٦) المصدر السابق (٣/ ٩٠).

(٧) في (د): "الكبير".

الخلافيات - البيهقي - ت النحال · الجزء ٢ · الصفحة ١٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخلافيات - البيهقي - ت النحالج ٢ · ص ١٢