تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

صدت بكلبك الذي ليس بمعلم، فأدركت ذكاته، فكله".

فإنما أباحه بالذكاة إذا حصل في يده حيًا.

وقال الله تعالى:﴾ إلا ما ذكيتم ﴿، وكل ما حصل حيًا في يده، فلا ذكاة له إلا بالذبح.

مسألة: [إذا مات الصيد على أرض أو جبل قبل أن يدركه]

قال: (ومن رمى صيدًا، فوقع على الأرض، فمات، أو وقع على جبل، فاستقر عليه، فمات قبل أن يدركه: فإنه يأكله).

وذلك لقول النبي ﷺ لعدي بن حاتم: "إذا رميت بالمعراض، فأصاب، فخرق، فكل".

ومعلوم أنه لا بد من وقوعه على الأرض بعد الإصابة، وقد أباح النبي ﷺ أكله.

مسألة: [إذا تردى الصيد من الجبل فمات، أو وقع في الماء]

قال أبو جعفر: (وإن تردَّى من الجبل إلى الأرض ثم مات، أو وقع في ماء: لم يؤكل).

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ٧ · الصفحة ٢٥٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الطحاوي للجصاصج ٧ · ص ٢٥٥