تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومن جهة السنة: ما حدثنا عن أبي داود حدثنا محمد بن عيسى حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن همام عن عدي بن حاتم قال: سألت النبي ﷺ قلت: أرمي بالمعراض فأصيب، أفآكل؟

قال: إذا رميت بالمعراض، وذكرت اسم الله، فأصاب فخرق: فكل، وإن أصاب بعرضه: فلا تأكل"

وكذلك هو في حديث عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن عدي زاد فيه: "فإنه وقيذ".

فمنع صيد المعراض إذا لم يجرح، كذلك صيد الكلب وسائر الجوارح.

مسألة: [إذا أصاب الإنسان الصيد في يده حيًا]

قال: (وإذا أصاب الصيد في يده حيًا، فذكاته لا تكون إلا بالذبح، سواء أمكنه أن يذكيه، أو لم يمكنه حتى مات).

وذلك لأنه لما حصل في يده حيًا، فقد خرج من أن يكون صيدًا، فلا تكون ذكاته إلا بالذبح، كالشاة لا تكون ذكاتها إلا بالذبح وإن صارت بحال لا يمكنه التذكية حتى تموت.

ويدل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ثعلبة الخشني: "وما

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ٧ · الصفحة ٢٥٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الطحاوي للجصاصج ٧ · ص ٢٥٤