تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لقول الله تعالى:﴾ والمتردية ﴿

ومن جهة السنة: ما حدثنا عن أبي داود قال: حدثنا محمد بن يحي بن فارس قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا يحي بن زكريا بن أبي زائدة قال: أخبرني عاصم الأحول عن الشعبي عن عدي بن حاتم أن النبي ﷺ قال: "إذا وقعت رميتك في ماء، فغرقت، فماتت: فلا تأكل".

ورواه حماد عن عاصم بإسناده مثله، وزاد:

"وإذا اختلط بكلابك كلبٌ من غيرها: فلا تأكل، لا تدري لعله قتله الذي ليس منها".

فصار ذلك أصلًا في تحريم الصيد بمشاركة ما لا تقع به الذكاة.

مسألة: [أرسل كلبه على صيد فصاد غيره]

قال: (ولو أرسل كلبه على صيد، فصاد غيره: أكله).

وذلك لما روي في حديث عدي بن حاتم وأبي ثعلبة: "إذا أرسلت

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ٧ · الصفحة ٢٥٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الطحاوي للجصاصج ٧ · ص ٢٥٦