فنفقته على الابن، دون الأب". وذلك لقول النبي ﷺ: "أنت ومالك لأبيك". فإذا كان مال الابن كمال الأب، صار الأب غنيًا بمال الابن، فلا تجب نفقته على أبيه. ******* شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ٥ · الصفحة ٣١٣