تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

زمنين".

وذلك لقول الله تعالى: ﴿وصاحبهما في الدنيا معروفًا﴾، وليس من المعروف تركهما جائعين مع القدرة على سد جوعتهما.

وأيضًا قال النبي ﷺ: "أنت ومالك لأبيك"، وعمومه يقضي جواز أخذ مال الابن في حال اليسار والإعسار، إلا أن الفقهاء متفقون على أنه لا يجوز له أخذه بغير رضاه في حال اليسار، فخصصناه، وبقي حكم العموم في حال الإعسار في مقدار الحاجة.

مسألة: [لزوم نفقة الأولاد الصغار على الأب]

قال: (ويجبر على نفقة أولاده الصغار إذا كانوا فقراء).

ذلك لقول الله تعالى: ﴿والوالدات يرضعن أولدهن حولين كاملين﴾، ثم قال: ﴿وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف﴾، فأوجب على الأب نفقة الرضاع.

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ٥ · الصفحة ٣٠١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الطحاوي للجصاصج ٥ · ص ٣٠١