تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يتزوج النفساء والحائض، وهو ممنوع من وطئها.

مسألة: [وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجها والمطلقة]

قال: (وعلى المعتدة المسلمة من الوفاة والطلاق اجتناب الزينة، والطيب).

وذلك لما روته أم حبيبة وأم سلمة وغيرهما عن النبي ﷺ أنه قال: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوجها، فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرًا"، فأوجب عليها الإحداد، والإحداد: الامتناع من الزينة والطيب.

مسألة: [عدم الخروج من البيت للمتوفى عنها]

(ولا ينبغي للمتوفى عنها أن تبيت في غير منزلها، ويجوز لها الخروج بالنهار).

والأصل فيه: قول الله تعالى: ﴿متاعًا إلى الحول غير إخراج﴾، فكانت عدة المتوفى عنها زوجها حولًا، لا تخرج فيه من منزلها، ثم نسخ ما عدا الأربعة أشهر والعشر بقوله: ﴿يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ٥ · الصفحة ٢٤٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الطحاوي للجصاصج ٥ · ص ٢٤٤