تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة: [عدة الصغيرة والآيسة]

قال: (وعدة الصغيرة والآيسة الحرة: ثلاثة أشهر، وإن كانت أمة: فشهر ونصف).

وذلك لقول الله تعالى: ﴿واللائي لم يحضن﴾، وعدة الأمة على النصف من عدة الحرة، ولا خلاف بين المسلمين فيها.

وقد روي عن النبي ﷺ أنه قال: "طلاق الأمة تطليقتان، وعدتها حيضتان".

وقال عمر بن الخطاب: "لو استطعت أن أجعلها حيضة ونصف، لفعلت"، يعني أن الحيضة لا تتبعض، فلذلك كانت عدتها حيضتين.

* (وإذا حاضت الصغيرة قبل انقضاء العدة: استأنفت العدة بالحيض).

وذلك لأن الله تعالى أوجب الشهور عند عدم الحيض، فإذا وجدت الحيض، بطل حكم الشهور، فانتقلت إلى الحيض.

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ٥ · الصفحة ٢٣٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الطحاوي للجصاصج ٥ · ص ٢٣٨