تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أوجبها بشرط الإيمان.

* قال: (فإن قدر على الرقبة قبل خروجه من الصوم: بطل ما مضى منه، ولا يجزيه إلا العتق).

من قبل قول الله تعالى: ﴿فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين﴾، فإنما أجاز صومهما بشريطة عدم الرقبة، فإذا وجدها قبل الفراغ منها: لزمته الرقبة، وبطل ما بقي من الصوم.

وأيضًا: إذا بطل ما بقي من الصوم، بطل الماضي منه؛ لأنه لا يصح بعضه دون بعض، وقد بينا نظير هذه المسألة في المتيمم إذا رأى الماء في الصلاة.

مسألة: [الإطعام في كفارة الظهار]

قال: (ومن لا يقدر على الصيام: فعليه إطعام ستين مسكينًا، يجزيه فيه إطعام المؤمن والكافر).

لقول الله تعالى: ﴿فإطعام ستين مسكينًا﴾، ولم يخص بعضًا دون بعض.

قال: (ويطعم كل مسكين نصف صاع حنطة، أو صاع تمر أو شعير).

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ٥ · الصفحة ١٩٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الطحاوي للجصاصج ٥ · ص ١٩٢