تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ذكرها الله".

قال أبو بكر: وروي نحو قول أصحابنا عن الحسن، والزهري، وقتادة.

وقال ابن عباس: إذا قال: أنت علي كظهر أمي: لم تحل له حتى يكفر، وهذا أيضًا مثل قولنا.

وحكي عن الشافعي أنه إذا أمسكها بعد الظهار ساعة: لزمته الكفارة، ماتت أو عاشت، فإن طلقها عقيب الظهار: لم تكن عليه كفارة.

وحكي عن بعض المتجاهلة: أنه على أن يعيد القول مرتين، وهذا

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ٥ · الصفحة ١٧٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الطحاوي للجصاصج ٥ · ص ١٧٥