تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولا يجزيه الطعام أيضًا وإن أدى عنه مولاه؛ لأنه لا يحصل له حكم الملك.

وليس كالفقير إذا أدى عنه غيره بأمره، فيجوز؛ لأن الفقير يحصل له حكم الملك في المؤدى، لأنه ممن يملك، والعبد لا يحصل له حكم الملك في المؤدى؛ لأنه لا يملك حقيقة، فكيف يجوز أن يثبت له حكم

الملك؟.

* قال: (وليس لمولاه أن يمنعه من صيام الظهار، كما لا يمنعه من صيام النذر، وكفارة اليمين).

لأن كفارة الظهار بها يستبيح وطء الزوجة، وذلك حق لها، فليس له أن يمنعه مما قد استحقت من الوطء بعقد النكاح.

مسألة: [تخصيص الظهار بالزوجات]

قال أبو جعفر: (ولا ظهار إلا من زوجة حرة كانت أو أمة).

وذلك لقول الله تعالى: ﴿والذين يظاهرون من نسائهم﴾، فالمعقول من ظاهر هذا اللفظ: الزوجات، لقوله: ﴿وأمهات نسائكم﴾، ﴿للذين

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ٥ · الصفحة ١٧١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الطحاوي للجصاصج ٥ · ص ١٧١