تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المسلم".

لقوله تعالى: ﴿فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره﴾، وهذا زوج بنكاح صحيح.

وأيضًا: هو كالمسلم في صحة وقوع الطلاق عن نكاح صحيح، فوجب أن يكون حكمه كحكمه.

وأيضًا: قول النبي ﷺ: "حتى تذوقي عسليته، ويذوق عسيلتك".

فكل من وجد ذلك منه بعقد نكاح: حلت للأول.

مسألة: [لزوم النسب لو طلق قبل الدخول وجاءت بولد لأقل من سنة أشهر]

قال: (ومن طلق امرأة قبل الدخول بها، فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر منذ يوم طلق: لزمه، وإن جاءت به لستة أشهر أو أكثر: لم يلزمه).

وذلك لأنها إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر، فقد علمنا كون

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ٥ · الصفحة ١٢٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الطحاوي للجصاصج ٥ · ص ١٢٩