تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[مسألة: ميراث البنتين]

(وللبنتين الثلثان، وكذلك لما فوقهما).

لاتفاق الجميع على أن الأختين بمنزلة الثلاث، كذلك البنتان، والعلة الجامعة بينهما أن كل واحدة قسمتها النصف إذا انفردت من البنات والأخوات.

فإن قبل: قال الله تعالى: ﴿فإن كن نساء فوق اثنتين﴾.

قيل له: هذا كقوله تعالى: ﴿فاضربوا فوق الأعناق﴾.

مسألة: [ميراث البنات وبنات الابن]

(ولا شيء لبنت الابن مع ابنتي الصلب، إلا أن يكون معها ذكر).

وذلك لأن البنتين قد استكملتا جميع سهام البنات، وهما الثلثان، فلم يبق لبنات الابن شيء.

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ٤ · الصفحة ٨٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الطحاوي للجصاصج ٤ · ص ٨٦