تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب قسمة المواريث

مسألة: [ميراث الزوج]

قال: (وللزوج النصف من ميراث زوجته إذا لم يكن لها ولد، أو ولد ابن، قرب منها، أو بعد).

وذلك لقول الله تعالى: ﴿ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد﴾، واسم الولد يتناول ولد الابن.

* قال: (فإن كان لها ولد، أو ود ابنٍ: فله الربع).

لقوله تعالى: ﴿فإن كان لهن ولد فلكم الربع﴾.

مسألة: [ميراث الزوجة]

(وللمرأة من ميراث زوجها الربع إذا لم يكن له ولد، ولا ولد ابنٍ، فإن كان له ولد، أو ولد ابنٍ، وإن سفل: فلها الثمن).

وذلك لقول الله تعالى: ﴿ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم

شرح مختصر الطحاوي للجصاص · الجزء ٤ · الصفحة ٨٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الطحاوي للجصاصج ٤ · ص ٨٣